عبد الرزاق الصنعاني
250
المصنف
( 15094 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : نفقة المقارض على المال . باب المضاربة بالعروض ( 15095 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة ، يقول : لا ، إلا الذهب والفضة ، قال سفيان : ونحن نقول : له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة ( 1 ) . ( 15096 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حماد في الرجل يعطي البز مضاربة ، قال : أصل قراضهما على الذي باع به العرض . ( 15097 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ، كان يكره أن يدفع العروض قرضا ويوقت له وقتا ، مخافة أن يبيعه بدون ذلك ، فيقول : قد بعت بالذي أمرتني ، قال : وقال الحسن : وليت ( 2 ) شيئا ودخلت فيه . ( 15098 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام وابن عون أن ابن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة ، فإذا عمل به كان الربح بينهما ويرد رأس ماله ، ثم إن شاء دفعه إليه بعد .
--> ( 1 ) بهذا كله يقول أبو حنيفة . ( 2 ) غير واضح في ( ص ) .